إعلان

الإفتاء توضح حكم تمويل الخدمات بالتقسيط.. هل يجوز شرعًا؟

10:45 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

دار الأفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

حكم فوائد وقروض البنوك

وكان الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أوضح في فتوى سابقة حكم التعاملات البنكية والقروض والفوائد وهل تدخل فيها شبهة ربا.

أكد جمعة أن المستقر عليه في مجمع البحوث الإسلامية بشأن فوائد البنوك أنها حلال شرعا وليست حراما، و"لو أخدت ألف وهترجعهم ألفين"، مشيرا إلى أن الأئمة الأربعة في الكتب الموجودة أسسوا واتفقوا على أن كل معلامات البنوك الموجودة حاليا لا علاقة لها بالربا.

وفرق عضو هيئة كبار العلماء بين المعاملات البنكية في الإيداع والتمويل، وبين نفس المعاملات ولكن بين الأشخاص بعضهم البعض، موضحا أن البنوك تقوم بعمليات الإدخال والإخراج للأموال بطريقة تحافظ على الاقتصاد، أما نفس المعاملة لو تمت بين الأشخاص فهذه تؤدي إلى الإغراق وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع، أما العقود المستحدثة في البنوك التي تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة شرعًا.

اقرأ أيضًا:

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية

تحصين قرآني يكفيك من كل شيء.. ينصح به عالم بالأزهر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان