بيان وتوضيح من عباس شومان: القول بأن أحكام المواريث تقبل الاجتهاد مسلك غير قويم
الدكتور عباس شومان
كتب- علي شبل:
أكد الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القول بأن أحكام المواريث تقبل الاجتهاد هو مسلك غير قويم، كما أن الاجتهادات التفسيرية لا تغير التمسك بالمقادير المنصوص عليها نصا.
وفي بيان وتوضيح حول أحكام المواريث، نشر شومان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول إنه معلوم أن شرعنا يخاطب المكلفين أفرادًا وجماعات، فما زاد على الواحد أو الواحدة فهو جماعة في الشرع بخلاف اللغة، حتى إن صلاة الإمام وخلفه مؤتم تحسب جماعة.
واستشهد شومان بما قال كتاب الله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ..} حيث بين حكم إرث جماعة البنات، واستخدم عبارة {فوق اثنتين} حتى لا يظن ظانٌّ أنهن إن كثر عددهن عن اثنتين يزيد نصيبهن على الثلثين، فمهما كثر عددهن فالنصيب لا يزيد على الثلثين، وليس المراد أن استحقاق الثلثين لا يكون إلا لأكثر من اثنتين، ثم بين حكم الواحدة فقال: {...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...} وبذلك تبين نصيب الواحدة ونصيب الأكثر من البنات، ولا يعقل أن تكون الآية الكريمة أغفلت حكم ميراث البنتين، كما يبعد أن يكون نصيب الاثنتين هو هو نصيب الواحدة أي: النصف، ولو كان كذلك لبينته الآية فقالت - بعد بيان نصيب الأكثر من الاثنتين - (فإن كن أقل من ثلاثة فلهن النصف).
ولذا -يقول شومان- فإن محاولة استخدام ما روي عن سيدنا ابن عباس - رضي الله عنه - أنه يرى أن البنتين كالواحدة ليس لهما إلا النصف، في محاولة لبيان أن أحكام المواريث تقبل الاجتهاد مسلك غير قويم، فالعبرة عن التنازع بالثابت عن رسول الله وقد أمر عم بنتين مات أبوهما فأراد أن يأخذ ماله بأن يعطيهما ثلثي ماترك أبوهما، كما أن الاجتهادات التفسيرية لا تغير التمسك بالمقادير المنصوص عليها نصا، وهي المقصودة بهذه المحاولات.
اقرأ أيضًا:
"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
مفاجأة- أمين الفتوى: "خمسة وخميسة" تعبير مصري مبتكر عن سنة النبي وليس عن الشرك
فيديو قد يعجبك: