قرار وزاري بشأن ضوابط اختيار أعضاء اللجان الفنية للتقييم النهائي بمدارس الثانوي الفني
كتبت- منة الله عبدالرحمن:
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وكذلك قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائى.
وتنص المادة الأولى من القرار، على أن يعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى البرامج التخصصية فى المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوى الفنى بمختلف نوعياته المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب.
ويتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها وترشيح أعضائها على النحو الوارد بالقرار الوزارى، ووفقا للقرارات واللوائح المنظمة بأعمال الامتحانات في هذا الشأن.
ونصت المادة الثانية، على أن تشكل كل لجنة من اللجان من 3 أعضاء بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل وعدد 2 من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية بالإضافة إلى معاون إداري للجنة، و يتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.
و فى حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية على ألا يقل درجته العلمية عن مدرس أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة.
أما المادة الثالثة، فنصت على أن يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل فى اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي من خلال لجان التقييم والتحقيق بالنوعيات والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارات المركزية.
ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من سوق العمل وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد اجتياز التدريبات التى تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفنى بالوزارة فى هذا الشأن واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي.
ويتولى العاملون المشاركين فى ترشيح ممثلى سوق العمل العمل بالنوعيات ولجان الإدارة بكل نوعية اجتياز أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
أما المادة الرابعة، فنصت على أن يشترط فيمن يرشح لعضوية اللجنة المشار إليها من الأعضاء العاملين بإدارات التوجيه الفني، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخريجين بمدارس التعليم الفني أن يكون من خارج المديرية التعليمية التي يقوم بأعمال التقييم النهائي بها، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.
ونصت المادة الخامسة، على أن يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي على أن يتم إيداع الحصيلة فى حساب تنمية الموارد.
ويتم توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائى الخاص بالبرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بعد خصم النسبة التى تقررها وزارة المالية.
فيديو قد يعجبك: