إعلان

هل من حق صاحب العقار الطعن على تقييم الضريبة العقارية؟ خبير ضرائب يجيب

02:32 م الإثنين 15 أكتوبر 2018

كتب- معتز عباس:

قال محمود جاب الله، خبير بالضرائب العقارية، إن القيمة الإيجارية للعقار إذا لم تتعدَّ 24 ألف جنيه، أو كانت قيمة العقار أقل من مليونَي جنيه، فعلى صاحب العقار التقدم إلى مصلحة الضرائب وطلب نموذج 6، ويكتب فيه أن هذه الوحدة غير مستخدمة في السكن، وبالتالي سيحصل على الإعفاء الضريبي.

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر قناة "ten"، اليوم الإثنين، أن لجان "الحصر والتقييم" هي التي تُقَيِّم قيمة العقار، وهي مكونة من 3 أفراد، من مصلحة الضرائب العقارية و"الإسكان" وأحد الأشخاص من أصحاب العقارات.

وأضاف خبير الضرائب العقارية أن القرار الذي تتخذه اللجنة ليس نهائيًّا، حيث يجوز لصاحب العقار الطعن إذا كان التقييم مبالغًا فيه، من خلال لجنة الطعن، وإذا صدر قرار لا يرضي المواطن فمن حقه الطعن مجددًا أمام محكمة القضاء الإداري،مشيرًاإلى أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار متعلق بقيمتها في 1/7/2013، وليس بسعر الوقت الحالي، حيث الضريبة العقارية هي امتداد للعوائد القديمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان