كرم جبر: أطالب بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة لكنها تتعارض مع الدستور - فيديو
كتب - معتز عباس:
طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتي قيل أنها تعيد حبس الصحفيين، مشيرًا إلى أنها منقوله حرفيًا من المادة 71 في الدستور.
وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن المادة تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد"، وهى المادة التي أتت من المادة 71 من الدستور، والتي تنص على "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها ويجوز استثناءاً فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة".
وأشار إلى أن الفقرة الثانية تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، تتحدد عقوبتها بالقانون".
وتساءل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "ما موقف المادة 71 في الدستور؟"، المنقولة حرفياً في المادة 29 من قانون الصحافة، موضحاً أن مادة الدستور وضعها أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور، هم من اتحاد الكتاب محمد سلماوي، ومن اتحاد النقابات الفنية المخرج خالد يوسف، ومن المجلس الأعلى للثقافة سيد حجاب، ومن الأطباء خيري عبد الدايم، ومن المحامين سامح عاشور، ومن الصحفيين ضياء راشون، ومن الغرف التجارية أحمد الوكيل،وحسين عبد الرازق من تيار اليسار، ودكتور مجدي يعقوب وعمرو موسيى وجابر جاد نصار وعمرو الشوبكي ومحمد غنيم.
فيديو قد يعجبك: