عضو "صحة البرلمان": نقل قرنية المتوفى لشخص آخر "صدقة جارية"
كتب- محمد جمعة:
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون 103 لسنة 1962 ينص في المادة 4 على جواز أخذ القرنية من المتوفي دون موافقة مسبقة منه أو أهله، وذلك في المستشفيات المصرح لها بذلك.
وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء لايسري على نزع قرنية المتوفى والتي تعامل معاملة نقل الدم، لأنها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا في الجسم.
وأشار إلى أنه يجوز نقل القرنية دون موافقة مسبقة من المتوفى أو أهله، ولكن بشرط عدم حدوث أي تشوية أو نزيف، ومن الناحية الإنسانية على المستشفى إبلاغ أهل المتوفي، منوهًا إلى أن أخذ القرنية من المتوفي وزراعتها في عين شخص آخر بمثابة صدقة جارية للمتوفى.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد إباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، إنه لابد من التفرقة بين قانون زراعة القرنية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته في عام 2003 وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، موضحًا أن الأول لا يشترط موافقة أهل المتوفى على أخذ شريحة أو نسيج القرنية، لكن قانون زراعة الأعضاء اشترط أخذ موافقة كتابية مسبقة لأخذ أي عضو من المتوفي.
فيديو قد يعجبك: