الدكتور علي جمعة: ما تم ذكره حول شارب الخمر ليس هناك به انكار لحد من حدود الله
كتب- محمد أبوالمجد:
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لابد من الاتفاق على أن هناك جرائم وضع الشارع لها عقوبة منصوصة وجرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة، وهذه الجرائم يقوم ما يسمى بالتعذير أي يعذر القاضي صاحب هذه الجريمة بما يراه، مشيرًا إلى أن الإيذاء الجسدي نوع من أنواع العقوبات ومارسه سيدنا عمر بن الخطاب، والغرامة كانت نوع من أنواع العقوبات ومارسها القضاء الإسلامي، والمصادرة والعزل كانوا نوع من أنواع العقوبات.
وأضاف "جمعة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن التعذير واسع ولذلك كانوا يقولوا أن التعذير وهو وضع العقوبة على شيء لم ينص الشرع على الحد الخاص بها، فالتعذير فن القضاء، موضحًا أن هناك أحاديث أن النبي ضرب في قضية الخمر 40 جلدة، لإظهار أن الخمر سيء وحرام ويذهب العقل وتجعل الإنسان غير مالك لقراراته بنوع من أنواع التنفير.
وتابع، أن سيدنا علي قال إنه يرى أن من سكر هزى ومن هزى سب ومن سب قذف ومن قذف يجلد 80 جلدة، وهذا الوضع تحول من 40 جلدة إلى 80 جلدة في عهد سيدنا علي يشعرنا بأنها ليست العقوبة الشرعية ولكن بها تعذير، فإذا الخمر بها تعذير.
ورد على ما أثير حول حديث الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بشأن عقوبة شرب الخمر، قائلًا: "العلماء اختلفوا حول عقوبة شرب الخمر ما بين التعذير والحد، والمفتي اختار أحد القولين وتسبب في الضجة، والتعذير ممكن يكون بالحبس أو حرمانه من المادة المسكرة أو رفده من وظيفته ولذلك فأنه لابد من وجود عقوبة ولا يوجد بها إنكار لحد من حدود الله، وهذه العقوبة ما هي أو تصنيفها أكاديميًا هو ما كان يتحدث عنه دكتور شوقي علام، قائلًا: "ضجة ليس لها داعي وليس لها معنى في هذا المقام".
فيديو قد يعجبك: