رئيس هيئة سوق المال السابق يؤكد أن جميع قرارات ''عز'' في أسهم الدخيلة قانونية
كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة سماع شهود النفي في قضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات فريد الديب محامى أحمد عز لهيئة المحكمة، الذي طالب بسماع أقوال خبيرين إنجليزيين، وقدم جوازات سفرهما، موضحا أنه يطلب سماع أقوالهما بإعتبارهم خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتى يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور هانى ثري الدين أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هئية سوق المال الأسبق، والذي أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع إتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الإكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة، وعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من إختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من إختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الإتهامات في القضية علي الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسؤلية القانونية عن المتهمين، مشيرا إلى أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزراة العدل بانها ليست محل للجدل.
وأوضح شاهد النفى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى إكتتاب عام، وأن لفظ الإكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض، لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها إلتزامات الإكتتاب.
وحول إعفاء شركات العز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، أجاب الشاهد بأن الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، ولكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة، قد اتخذت قرار بالإكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر.
فيديو قد يعجبك: