إعلان

27 نوفمبر الفصل في الاستشكال على إدراج ماجدة الهلباوى بانتخابات الجبلاية

01:31 م الأحد 06 نوفمبر 2016

ماجدة الهلباوى

كتب -محمود الشوربجي:

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاستشكال المقام من رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، لوقف تنفيذ حكم إدراج ماجدة الهلباوي بالانتخابات، والقضاء باستبعادها من كشوف الترشح لظهور أحكام قضائية ضدها بعد صدور الحكم، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.

رئيس نادي بيلا لم يكتفي باختصام ماجدة الهلباوي فقط، بل اختصم مجموعة أخرى جاء على رأسهم كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بصفتهم.

وبمجرد أن تقدم رئيس بيلا باستشكاله، حتى حصل على رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ قضائية.

وخلال سير القضية أكد الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامي، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، أن ماجدة الهلباوي أقامت دعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسبابا جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه، الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الاشكال .

ولفت أيضًا إلى أن هناك دعوى قضائية أقيمت برقم 70902 لسنة 70 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 23 أغسطس الماضي، تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابة المحامين، لصدور أحكام نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف، حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بإدانة المستشكل ضدها في جريمة إصدار شيكا بنكيا لا يقابله رصيد، ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه، الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.

أشار إلى أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل، وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى متمثلة فى أنه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضوية، لصدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض فى قضية مخلة بالشرف، وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان