إعلان

اليوم.. الحكم في دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية

09:22 ص السبت 30 أبريل 2016

النيابة الإدارية

كتب- أحمد أبو النجا:

تصدر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.

وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.

وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15 /6 /1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978".

وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلًا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام، الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنهما من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان