القضاء الإدارى يؤكد حق المعاقين ذهنياً فى معاش شهرى مستقل عن أسرهم
الإسكندرية – محمد عامر:
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة التضامن الاجتماعى بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.
وأكدت المحكمة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق للمعاقين ينبغي ضمانها، لصون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية.
وكان وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة قد قرر قطع معاش معاقة ذهنيا والبالغ 215 جنيه شهريا، وطالبها برد 4 الآف جنيه قيمة معاشها التى صرفته مدة خمس سنوات سابقة، ثم قرر إضافتها إلى معاش أبيها البالغ 240 جنيه شهريا، واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها أو بلوغها سن الخمسين.
ووصفت المحكمة فى حكمها تصرف وكيل الوزارة بأنه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية، وبغى على كيانهم الانسانى وأبطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة ذهنيا لمبلغ 4 الاف جنيه تم صرفها لها وقررت لأول مرة أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012 فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى المقيم عليها الفتاة سناء محمد محمد مبارك المصابة بتخلف عقلى شديد اعتبارا من 1فبراير 2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وضم اسمها إلى معاش أبيها المسن.
وتضمن منطوق الحكم إلزام وزارة التضمان الإجتماعى بمنح المدعية متجمد المعاش الضمانى المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريا الذى أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنيا المذكورة اعتبارا من 1 فبراير 2010 حتى 30 ديسمبر 2013 والبالغ مقداره 10,108 جنيها عشرة الاف ومائة وثمانية جنيهات.
والزام وزارة التضامن برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) من مبلغ 215 جنيها شهريا الى مبلغ 323 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/2014 اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 والزام الادارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها اعتبارا 1/1/2014 التاريخ الذى يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم فى 18/4/2016 هو 8,915 ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها .
كما تضمن منطوق الحكم إلزام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعى اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها او بلوغها سن الخمسين عاما .
وأبطلت المحكمة مطالبة وزارة التضامن الاجتماعى لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيها جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012لمخالفته للقانون مخالفة صارخة الذى لم يجز مطالبة المعاقين ذهنيا بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعى او الحجز عليها.
فيديو قد يعجبك: