المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة الأولى من قانون "التأمين الاجتماعي"
كتب- عمرو علي:
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدور المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة .
كما قضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم ( 1 ) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن النصان المطعون عليهما، وقد فرقا فى المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشاً للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة فى المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهرى بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيهًا شهريًّا، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، وذلك دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وهو ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (53) من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتهما.
فيديو قد يعجبك: