إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بمنع مسؤول التوحيد والنور من التصرف في أمواله

12:05 م الثلاثاء 12 يوليو 2016

كتب -صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة،  برئاسة المستشار محمد على الفقي، حيثيات حكها بتايد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بمنع موظف بشركة التوحيد والنور، وشقيقه من التصرف في أموالهما الشخصية دون ارصده الشركات التي يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقديه أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينيه عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى المنع على المرتب الحكومي باعتباره نفقه مؤقته أو على المعاش اعمالا لنص المادة 144من القانون رقم 75 لسنه 1979 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي وعلى النيابة العامة تعين مدير مختص لإدارة الأموال المتحفظ عليها.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن مذكرة النيابة الجزئية التي أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد المسئول عن خزينه الفرع الرئيسي بمنطقة باب اللوق وشقيقه سعيد، أفادت بان علاء عطية عويس الموظف بالشركة والسيد رجب رزق السويركى مالك الشركة اكتشفا حال جرد اموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسي بمنطقة باب اللوق.

وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين من أن مرتكب واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما؛ حيث اقترف المعروض ضده الأول علاء أحمد محمد السيد الواقعة، باعتباره المسئول عن خزينه هذا الفرع واخفائها بواسطة الثاني "شقيقه" ونفاذا لاذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما، أقر بارتكاب الواقعة؛ حيث قرر الأول أنه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الاموال والتي أنفاها بشراء عقار مكون من أربع طوابق.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ اخرى بمسكن المعروض ضده الاول وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الاولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصري والثانية مبلغ 2 مليون و850 ألف و900 جنيه ومبلغ 10 الالف و938 دولار أمريكي ومبلغ 3 الالف جنيه باسم المتهم الثاني وبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه كما عثر مع المتهم الاول مبلغ 100 ألف جنيه أخرى.

وحيث ان وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت في عقيدة المحكمة من خلال ما وردت بمذكرة النيابة العامة والتي اشتملت سؤال كلا من حمودة عبد الله حسن والمقدم نادى على عثمان الضابط بالإدارة العامة مباحث الاموال العامة ادارة مكافحة غسل الاموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حمودة عبد الله حسن الوكيل القانوني لمالك شركة التوحيد والنور بان الشركة هي شركة افراد من واقع السجل التجاري وان المتهم الاول تمكن من اختلاس تلك الاموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.

كما شهد المقدم نادى على عثمان بان تحرياته السرية اكدت بان المتهمين سعيا للتصرف في تلك الاموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ما ورد بمذكرة النيابة ان الجنحة رقم 7612لسنه 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكما بحبس المعروض ضدهما وذلك بجلسة 9يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتايد.

وأشارت الحيثيات، أنه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع او دفاع معين.

وحيث انه ولما كان قد تقدمت وكانت الاوراق قد حملت فى ثناياها جريمة غسل الاموال والمنصوص عليها بالمواد 1/أ و"ب "و"د" 2و14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانونين رقمي 71 لسنه 2003 و181 لسنه 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الحيثيات بان المادة الخامسة من القانون المشار اليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية وهو بما اشير اليه سابقا وقد تأكدت المحكمة من خلال ما عرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان