إعلان

عدم قبول دعوى عدم دستورية إعفاء الراشي من العقوبة حال اعترافه بالجريمة

01:13 م السبت 04 نوفمبر 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، عدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وجاء الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية المقام من مصطفى محمد ذكي عبد الصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وتثير هذه المادة جدلا في الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان