إعلان

"الدستورية" ترفض طعن على عقوبة "المؤبد" بقانون الأسلحة والذخائر

02:43 م السبت 04 نوفمبر 2017

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين (26/3) و(28/4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن عقوبة "المؤبد" في حيازة الأسلحة والذخائر.

وقالت المحكمة إن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة. فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبارهم نموذجًا متشابهًا، وأن الأساس في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها.

وأضافت أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية، تستند إلى أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.

ولفت المحكمة إلى أن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجاني لم يمنعا القاضي من استعمال الرأفة في أي من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن 3 سنوات، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضي في تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجاني.

وأكدت المحكمة أن النصين المطعونان عليهما لا يخالفان أى حكم آخر في الدستور، فلذا تقضي معه برفض الدعوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان