لو شُفت جريمة ومبلغتش.. ماذا يقول القانون؟
كتب – محمود السعيد:
تساؤلات عديدة تدور في ذهن بعض الناس حول تعرضهم للعقوبة من عدمه، إذا رأى أحدهم جريمة يعاقب عليها القانون بينما يسير في طريقه ولم يُبلَّغ عنها.. ربما يفيدك التقرير التالي إذا تعرضت لذلك الموقف لاحقا.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية الإبلاغ عن الجريمة، فيما حدد قانون العقوبات حالات خاصة لمعاقبة عدم الإبلاغ عن جرائم معينة حال رؤيتها.
قانون الإبلاغ عن الجريمة
يقول المحامي بالنقض شعبان سعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية، نص على أن "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي".
وأضاف سعيد في تصريحات لمصراوي، أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تنص على توقيع عقوبة على عدم الإبلاغ عن الجريمة إذا رآها شخص ما، لافتا إلى صعوبة إثبات رؤية شخص لجريمة معينة وبالتالي معاقبته.
حالات خاصة لعقاب المتستر على جريمة
وحدد قانون العقوبات حالتين يعاقب عليهما الشخص إذا لم يسارع بإبلاغ السلطات المختصة سواء النيابة العامة أو الشرطة عند معرفته بوقوعهما، وذلك على النحو الوارد بالمادتين 84 و102 عقوبات.
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتعدى 500 جنيه أو كليهما كل من علم بجريمة ولم يسارع بالإبلاغ عنها وتتعلق بـ"إفشاء أسرار عسكرية والتخابر مع دول أجنبية أو الالتحاق بجيش دولة في حالة حرب مع مصر"، وتضاعف العقوبة في زمن الحرب، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
فيديو قد يعجبك: