إعلان

"الإدارية العليا" تلزم الحكومة بتعويض تجار القطن بسبب تقييد التصدير

01:10 م السبت 06 مايو 2017

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بإلزام الحكومة بتعويض ورثة التاجرة المرحومة نادية قاسم، بأن تؤدى لها تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه، عما لحقها من أضرار نتيجة قرارات الحكومة بتقييد تداول تجارة القطن، والحد من تصديره وألزمت الحكومة المصروفات.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش ومبروك علي، نواب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز للحكومة أن تضع قيودًا على ممارسة تجارة القطن لأنها أداة أدنى من الدستور الذي ألزمها بالتشجيع على التصدير لا تقييده.

واستعرضت المحكمة تاريخ القطن المصري، وأمرت الحكومة بتعويض أكبر تاجرة للقطن بمائة ألف جنيه أُكرهتها على بيع أقطانها بالأسعار التحكمية وقيدت التصدير.

وأضافت أن الحكومة عمدت إلى إفراغ قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل من مضمونه بتقرير قيود قاسية على تداوله أقسي من تلك التي كبلت بها تلك التجارة في فترة التسعير الجبري، وأن المشرع ترك تجارة القطن للتداول الحر بالأسواق، ولم يقرن ذلك بقيد سوى في حالة بيع الأقطان الشعر للدولة بالشروط والأسعار التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت عدة قرارات لمعالجة العجز في محصول القطن وتخبطت في الإحاطة بحجمه وحاجة السوق الداخلي، وكأن القطن لم يزرع في مصر فجاءت قراراتها مخالفة للقانون ومتناقضة مع ما تبناه الدستور من تشجيع التصدير.

كما أكدت أن الدولة القانونية تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، وهذه السلطات أيا كان القائمون عليها لا تعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ولا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان