هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟
كتب - محمود الشوربجي وطارق سمير:
سارعت الهيئات القضائية لتقديم قوائم مرشحيها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار أحدهم لتولي رئاستها، طبقا لقانون السلطة القضائية الجديد، والذي أنهى مبدأ الأقدمية كشرط لتولي رئاسة الهيئات، ليبقى السؤال المهم حاليا: هل يحق لكبار المرشحين -حال عدم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية- أن يلجأوا للقضاء للطعن على قراراته؟
"مصراوي" نقل هذا التساؤل لعدد من فقهاء القانون ورجال القضاء للوقف على مدى أحقية المستشارين القدامى في الطعن على قرار الرئيس باستبعادهم.
وكانت 3 هيئات قضائية هي (مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة)، أرسلت قائمة مرشحيها لتولي رئاستها، فيما يتبقى مجلس الدولة الذي سيحدد قائمة مرشحيه في 13 مايو المقبل.
ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى، أسماء أعضائه الثلاثة الذين رشحهم من بين أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، وهم: "أنس عمارة، مجدى أبو العلا، على شلتوت، على شكيب، إبراهيم الهنيدى، حسين سلامة، ومصطفى صادق داود"، فيما أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أسماء مرشحيه لرئاسة هيئة النيابة الإدارية وهم المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، والمستشار عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي والمستشارة محاسن كامل لوقا، وأعلن المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، مرشحيه وهم كل من المستشار محمد ماضى والمستشار منير مصطفى والمستشار حسين عبده.
وعن أحقية المستشارين الأقدم في اللجوء للقضاء حال استبعادهم، قال المستشار محمد عبدة صالح، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن القضاة المستبعدين والمتضررين من عدم اختيارهم يحق لهم تقديم دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء التي تنعقد بدار القضاء العالي لنظر شئون القضاة".
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن دائرة رجال القضاء تنظر الدعوى من حيث أحقية القاضي في الطعن أم لا، وتصدر قرارها، مرجحًا أن تلجأ الدائرة -في الأغلب- لرفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها من عدمه، ويكون الحكم معلق، لحين صدور قرار المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه في حال صدور حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه استبعاده كبار المرشحين من رئاسة الهيئات القضائية، ستصدر دائرة رجال القضاء حكمًا بأحقية تعيينه رئيسًا للهيئة القضائية التي رشح من خلالها، أما في حالة صدور قرار بدستورية القانون فسيكون الحكم هو عدم أحقيته بالتعيين كرئيس للهيئة واستمرار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية".
وأكد المستشار محمود ذكي، نائب رئيس مجلس الدولة، في تصريحات له ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد أصبحت سارية بعد تصديق رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه وفقا للقانون سترشح الجمعية العمومية لمجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة 3 من أقدم 7 نواب ليختار منهم رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الدولة أو لمجلس القضاء الأعلى دون اشتراط الأقدمية، لافتًا إلى أنه يحق لمن يتضرر -في حال تعيين من هو أقل منه في الأقدمية- الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما أكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن كبار المرشحين لكل من "مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية" يحق لهم الطعن -حال عدم اختيارهم لرئاسة الهيئات الممثلين لها- أمام الدائرة الثانية بالإدارية العليا، بحيث سيطالبون بعدم دستورية القانون الذي تجاهل أقدميتهم لتولي رئاسة الهيئات القضائية وبالتالي سيتم إحالة الدعوى للدستورية العليا، باعتبار أنه لا يتم رفع أية طعون مباشرة أمام الدستورية العليا.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي: "أما في حال تضرر أقدم مرشحي محكمة النقض، فيحق له التقدم بدعوى أمام دائرة رجال القضاء الخاصة بنظر شئون القضاة، والتي ستحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن كل تلك الطعون تأتي بناء على الأعراف القضائية المتوارثة.
وأوضح أنه في حالة قبول الطعون بالمحكمة الدستورية العليا يتم تنفيذ الحكم فورًا وإلغاء قرارات تعيينات الهيئات القضائية.
على النقيض من ذلك؛ أكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أنه لا يوجد نص قانون يعطي الحق للقضاة الذين لم يتم اختيارهم لتولي مناصب رئاسة الهيئات القضائية، للطعن على قرارات رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن قرارات رئيس الجمهورية نهائية وواجبة النفاذ.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أثارت غضب الكثير من القضاة، واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
فيديو قد يعجبك: