إعلان

رفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة وترويع المواطنين

12:50 م السبت 03 يونيو 2017

ارشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من أحد المحامين، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر المعروفة بمادة "البلطجة والترويع" الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937.

وتنص المادة على العقوبة بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

كان المحامي إسلام خليفة، وكيلا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، قد أقام الدعوى أمام المحكمة الدستورية لمخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص في استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص فكيف يمكن إثبات القصد المادي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان