بالمستندات.. حيثيات براءة جرانة بقضية الإضرار بالمال العام: "لم يخالف القانون"
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
كتب- طارق سمير:
حصل "مصراوي" على نص حيثيات محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، التي قضت ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في نهاية فبراير الماضي، من تهمة التربح والإضرار بالمال العام في قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة.
جاءت حيثيات الحكم في 13 صفحة شاملة مسببات براءته، نافيه عنه التهمة السالف ذكرها، وحكم سجنه 5 سنوات شابه قصور في التسبيب.
وأوضحت الحيثيات، افتقار أوراق الدعوى إلى دليل يقيني دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.
قالت حيثيات المحكمة، إن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعل المحكمة تقضي ببراءة جرانة، مضيفةَ أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة "جرانة"، على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية.
بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته، والتي هي مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فانه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة.
وأشار حكم المحكمة إلى أن التخصيص "أرض جمشة" كان عام 2006 للشركتين ( شركة جمشة ، وشركة داماك العقارية ) المملوكتين لرجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجواني، وأن المتهم الأول ( جرانة)، كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص ، وقد عهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية ، بحيث تمارس على هذه الأراضي جميع سلطات المالك ، ولكن طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء ، وبناء على ذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لا دار واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، والذى حدد طرق استغلال الأراضي المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، وبتاريخ 26 – 11- 2006 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية – والذى يرأسه المتهم – بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 مليون مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمثلها هشام السيد محمد الحاذق، ومساحة 20702145 متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة والتي يمثلها حسين حبيب على سجواني بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء على طلبي التخصيص المقدمين من كلتي الشركتين ، وذلك بسعر دولار واحد للمتر.
واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الادارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات المقدم في القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع في كافة أراضي التنمية السياحية، عدا مركزي نبق وجنوب مجاويش.
علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات ان سعر المتر المحدد في التخصيص المبدئي الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها ان قرارات التخصيص التي تخص الشركتين قد صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، بالتالي لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن ايه مخالفة في هذا الشأن، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.
فيديو قد يعجبك: