ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا برفض إلغاء تجديد البطاقة الشخصية كل 7سنوات
كتب- محمود الشوربجي:
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان نائبي رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر برفض طعن إلغاء قرار تجديد البطاقة الشخصية كل 7 سنوات.
وقالت المحكمة إنها استندت في حكمها على المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية، والذي أعطى سلطة لوزير الداخلية بتحديد مدة سريان البطاقة الشخصية، وفي مسألة تحديد مدة ٧ سنوات استخدم الوزير سلطته في هذا الشأن ولا يجوز حرمانه من ذلك طبقاً للقانون.
وأضافت المحكمة أن سلطة وزير الداخلية فى تحديد المدة طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، يعتبر قانوني ودستوري، ولا يشوبه أى عار، فالوزير هو المخول له تحديد المدة، ويحددها كما يرى ولا يجوز حرمانه من هذه السلطة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.
وكان نصر الدين حامد قد أقام دعواه رقم 8186 لسنة 58 قضائية ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطين باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات.
وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسب ما جاء فى الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.
كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الإجتماعية لكافة مواطنيها.
فيديو قد يعجبك: