دعوى قضائية لوقف قرار "العدل" بفرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
كتب- محمود الشوربجي:
أقام أسامه أبوذكري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وقالت الدعوى التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية كأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أي على المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى مليون جنيه، وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى.
فيديو قد يعجبك: