الإدارية العليا: لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة المُحال جنائيًا
كتب ـ محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش، لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية "تهم جنائية "، وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة إلى تغريمه خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر ، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة إلى الإدارة التعليمية، مما يفيد أنه على رأس العمل، بالرغم من عدم استلامه للعمل، وترتب عليه استخراج مستحقات مالية، ولكن جرى قضاء مجلس الدولة، على أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة، كما لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائياً بطبيعته ومن الممكن ان تعدله المحكمة متى رأت ذلك.
وأضافت المحكمة، بالرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود، وهي تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة الدقة والأمانة، ولكن يستوجب عقابه تأديبياً بالقدر الذي يناسب مخالفاته، ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات، هى ذات الوقائع المادية (فقط) في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها ، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة، والتي تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه.
كما استندت أسباب الحكم على أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمي، بالرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا، ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند الى سبب لا يجوز الإدانة به، مما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم ، لذا ألغت المحكمة الحكم، وقضت بمجازاته بغرامة.
ونوهت المحكمة إلى أنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، وضعت في اعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه لهذه المخالفات كشف بأسماء المتعاقدين وليس من بينهم المدرس الذي زور باسمه تسلم العمل، فضلاً عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ أو مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له.
فيديو قد يعجبك: