إعلان

النيابة تقدم ما يفيد بضم أوراق قضية "قتل المتظاهرين" إلى اقتحام الحدود الشرقية

02:04 م الأربعاء 07 نوفمبر 2018

الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

وفور بدء الجلسة قدمت النيابة العامة، محضر رقم 115/ح، سجن شديد الحراسة بطرة مؤرخ 6 نوفمبر 2018، مثبت به أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم أحمد أبومشهور علي طبيب الرمد لعلاجه، وعمل نظارة طبية، فقد تم عرض المذكور علي طبيب الرمد في السجن وورد التقرير الطبي، وأرفق التقرير الطبي مؤرخ 5 نوفمبر 2018، منسوب للدكتور طارق نجاح اخصائي الرمد بسجن شديد الحراسة، اثبت به ان المتهم يشكو من ضعف ابصار بسبب قصر نظره، واستجماتيزم بالعين، والمريض يحتاج لعمل نظارة طبية وتم عمل مقاس نظارة طبية للعمل، وبسؤال المتهم أنه قرر أنه عمل مقاس نظارة طبية له وسوف يبلغ اهليته بعملها.

وأفادت النيابة أنه نفاذًا لقرار المحكمة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، تم تسليمها لمحكمة استئناف القاهرة، وضمت لأوراق القضية الماثلة تحت تصرف المحكمة.

كما قررت النيابة انه نفاذا لقرار المحكمة فقد تم استدعاء كلا من رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مكتب المخابرات الحربية بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من أول يناير حتى أخر فبراير عام 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريا بالسجن المؤبد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان