إعلان

الدستورية تؤكد أحقية فرض ضريبة نسبية على المحررات المصرفية

02:42 م السبت 01 ديسمبر 2018

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، بدستورية المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة التي تنص على أن "تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية"، ورفض الطعن المقام عليها.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبى متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور.

ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأة الضرائب وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى نص آخر فى دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان