5 يناير.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانوني "البلطجة والأسلحة"
كتب - محمود السعيد:
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 26 بقانون الأسلحة والذخائر والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات بجلسة 5 يناير المقبل.
وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم 6 لسنة 2012 المطعون عليها على "استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة لجرائم حيازة الأسلحة والذخائر".
كما تنص المادة (375 مكرر أ) من قانون العقوبات المطعون عليها على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في مادة (البلطجة)، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين").
واختصمت الدعوى رقم 140 لسنة 36 دستورية، المقامة من سمير فاروق، رئيس الجمهورية وآخرين.
فيديو قد يعجبك: