ننشر حيثيات حكم قبول أوراق ترشح كرم كردي على منصب النقيب الصيادلة
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 17189 لسنة 73ق، والمقامة من الدكتور كرم كردي، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بإلزام نقابة الصيادلة استلام أوراق المدعى للترشح على منصب النقيب العام للصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنه يتعين قبولها شكلا، ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إعمالاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، توافر ركنين مجتمعين، وهما ركن الجدية، بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يُرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء، وركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، حال الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة تنص على أن " يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة ".
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن " تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة".
وتنص المادة (51) من قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 باللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة على أن " يقوم مجلس النقابة الحالي بالقاهرة بإجراء الانتخابات اللاحقة لصدور قانون النقابة وله أن يكلف من يرى بإجرائها بالنقابات الفرعية أما الانتخابات التالية فتقوم النقابات الفرعية بإجرائها تحت إشراف النقابة العامة".
وتنص المادة (52) من ذات اللائحة على أن " يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات المستويات النقابية المختلفة لمدة عشرة أيام خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة العامة وينشر في صحيفتين صباحيتين مرتين خلال الأسبوع السابق لميعاد الترشيح"
وتنص المادة (53) من ذات اللائحة على أن " ويكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه"
وتنص المادة (54) من ذات اللائحة على أن " تقدم طلبات الترشيح للمستويات النقابية جميعها، في أول انتخابات إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة أما ما يلى من انتخابات فتقدم طلبات الترشيح للنقابة العامة بمقرها بالقاهرة وللنقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات بعد سداد رسم الترشيح".
وتنص المادة (55) من ذات اللائحة على أن " يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا من المرشح أو مندوب عنه أو بخطاب مسجل في المواعيد المحددة ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات الآتية:
اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة، ورقم عضويته في الجدول العام للنقابة، والمستوى النقابي الذي يطلب الترشيح له، وتاريخ القيد بالجدول العام للنقابة، ومقر العمل، وعنوان السكن.
وتنص المادة (57) من ذات اللائحة على أن " على النقابات الفرعية اخطار أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وموعد إجرائها ومقارها وأن تعلن صورة ذلك بمقار النقابات الفرعية".
وتنص المادة (58) من ذات اللائحة على أن" تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وذلك مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات."
وتنص المادة (59) من ذات اللائحة على أن " تجرى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ومقار النقابات الفرعية، ويستمر اجتماع الجمعية العمومية العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمدة أسبوعين لإعلان نتيجة الانتخابات لجميع المستويات والنظر في جدول الأعمال.
وتنص المادة (60) من ذات اللائحة على أن " يحدد مجلس النقابة موعد ابتداء وانتهاء اجراء الانتخابات ويعلن عن ذلك في دعوة الجمعية العمومية العادية للانتخابات".
وتنص المادة (61) من ذات اللائحة على أن " يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة يختار أعضاءها مجلس النقابة المختص ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين ويتم اختيارهم بالاقتراع فيما بينهم بحيث لا يكون أحد من هؤلاء من بين المرشحين في الانتخابات، يحرر محضر بنتيجة فرز الأصوات للمستويات المختلفة".
وتنص المادة (62) من ذات اللائحة على أن " تشكل لجنة يختار أعضائها مجلس النقابة العامة ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين للنقابة العامة لإتمام عملية فرز الأصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة أحال إلى اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بإجراءات عملية انتخاب النقيب العام للصيادلة ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وقد صدر بهذه اللائحة قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 وتضمنت في الباب الرابع منها "الانتخابات" أن انتخابات النقابات الفرعية تقوم بها النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة، حيث تقوم النقابة الفرعية بعملية الإعلان عن الترشيح ونشره في صحيفتين صباحيتين على أن تكون مدة التقدم للترشيح عشرة أيام من خلال شهر ديسمبر، ويشكل مجلس النقابة الفرعية المختصة لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح حتى انتهاء مدة تقديم الطلبات، وتقدم الطلبات إلى هذه اللجنة بالنقابات الفرعية، وهى ذات الإجراءات الواجبة في انتخابات مجلس النقابة العامة حيث يقوم مجلس النقابة العامة بالإعلان عن الترشيح لعضويته وفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام من شهر ديسمبر وينشر في صحيفتين صباحيتين، كما أنه يشكل لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح، وبعد قفل باب الترشيح تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات، كما تعلن النقابات الفرعية أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ـ بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ـ أن مجلس النقابة للصيادلة قرر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية مارس 2019 وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لتلقى طلبات الترشيح على أن يكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور هذه اللجنة، وقد قدم المدعى ضمن حافظة مستنداته صورة طلب ترشيح لمنصب نقيب الصيادلة في انتخابات مارس 2019 وأرفق نموذج الترشيح لمنصب النقيب، كما قدم صورة رسمية من محضر اثبات حالة بقسم شرطة قصر النيل مؤرخ 17/12/2018 يتضرر فيه من امتناع الموظف المسئول عن إعطائه ما يفيد استلام تقديم أوراقه للترشيح ، أو عرض الأوراق على لجنة القيد، ولما كان ذلك وكان نموذج الترشيح لمنصب النقيب العام لصيادلة مصر تضمن نموذج إيصال استلام طلب الترشيح، فإنه كان يتعين على النقابة تسجيل استلامها لطلب ترشيحه، وتبين فيه تاريخ ووقت تقديم الطلب، لما يترتب عليه من آثار عند إجراء الانتخابات فيما يتعلق بترتيب المرشحين حسب أولوية التقدم بالطلب، ومن ثم فإن النقابة المدعى عليها تكون قد امتنعت عن قبول أوراق ترشيح المدعى دون مسوغ من القانون، مما يشكل قرارا سلبيا في شأنها، يكون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أن ركن الاستعجال متوافر لأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه حرمان المدعى من الترشيح لانتخابات النقابة، وهو ما يتعذر تداركه بعد اجراء الانتخابات.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوى على ركنيه ـ جدية واستعجالاـ فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بنص المادة 286 مرافعات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراق المدعى للترشيح لمنصب النقيب، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فيديو قد يعجبك: