حيثيات تأييد سجن شرطيين في "قتل بائع الأقصر": عذبوا المجني عليه حتى الموت
كتب- طارق سمير:
حصل "مصراوي" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد أحكام السجن من 3 إلى 7 سنوات بحق عدد من رجال الشرطة بينهم ضباط وأمناء في واقعة ضرب أفضى إلى الموت للمواطن طلعت شبيب الرشيدي المعروف إعلاميًا بـ"بائع الأقصر"، فضًلا عن إلزام وزير الداخلية بصفته المسؤول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون للمدعين بالحق المدني كتعويض.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن المتهمين توجهوا إلى مقهى الشهداء بمنطقة العوامية بدائرة قسم الأقصر رفقة قوة من الشرطة برئاسة المتهم الأول سمير، بناء على معلومة سرية وردت له بأن المجني عليه طلعت شبيب على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة.
وأضافت الحيثيات، أنه حينما وصلوا للمقهى قاموا بتفتيش من كان موجودًا به، ونادوا على المجني عليه بألفاظ نابية نالت من والدته، فما كان منه إلا الاعتراض على سبه، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فرد عليهم الاعتداء بالمثل، وتمكنوا من القبض عليه واصطحابه إلى القسم.
وتابعت الحيثيات، أن رغبة منهم في تلقين المجني عليه درس جراء ما اقترفه من محاولة التجرؤ عليهم بالسب والضرب، فظلوا يسددون له الضربات، حيق قام المتهم الأول بضربه على عنقه يمينه ويسره حتى خلع فقرتين من رقبته، بينما أحدث باقي المتهمين العديد من الإصابات فى أنحاء متفرقة من جسده، ولم يكن قاصدين قتله لكن ضربهم أفضى إلى موته.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات (أول درجة)، استعرض أدلة الدعوي علي نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
وردت المحكمة على دفوع الطاعنين على الحكم، بعدم وجود موعد محدد للواقعة، بأن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي تحقق وقوعها من الطاعنين، فيما أشارت إلى أن أقوال متهم علي آخر خلال التحقيقات، شهادة يحق للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متي وثقت فيها وارتاحت إليها.
كانت محكمة جنايات الأقصر بدائرة قنا، قضت بالسجن المشدد7 سنوات ضد الضابط سمير.ه، و3 سنوات لكل من موسى ي، ومصطفى ج، ومحمد أ، ومحمود س، ومرسال ح، مخبرين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت للمجني عليه داخل قسم شرطة الأقصر.
وقالت المحكمة عن تأييد إلزام وزير الداخلية بدفع مليون ونصف جنيه كتعويض مؤقتًا، إن ما آثاره الطاعن من قصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون بحكم المحكمة (أول درجة) غير سديد، باعتبار أن التعويض سلطة تقديرية للمحكمة لتقضي بما تراه مناسبًا وفقًا لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى، وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه.
وأكدت الحيثيات، أن حكم الجنايات أورد أدلة ثبوت على العناصر القانونية للاتهامات والأحكام الصادرة، لذلك الطعن مقدم على سند غير قانوني.
وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2015 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل المواطن طلعت شبيب الرشيدي، وتجمهر الأهالي احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهي.
وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط أقدموا على ضرب المجنى عليه حتى الموت.
فيديو قد يعجبك: