أبرزها "سماع الشهود".. تعديلات الإجراءات الجنائية في مؤتمر بالجامعة الأمريكية
كتب – محمود السعيد:
نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة" من منظوري القانون الدولي والمقارن والذي يحاضر به نخبة من القضاة والباحثين والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات.
وناقش المستشار خيري عبد المجيد الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة في بداية المؤتمر "ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة والرقابة القضائية عليها"، وقال إنه إلى الآن ليس هناك رقابة قضائية على تقدير القاضي الجنائي للعقوبة، لكن القانون ألزمه بتفسير أسباب الأحكام سواء بحديها الأقصى والأدنى وإلا بطل الحكم، لافتًا إلى أن محكمة النقض لم تنقض حكمًا بسبب العقوبة مادامت انحصرت بين الحدين الأدنى والأقصى.
وأضاف "الكباش" أن تقدير العقوبة يرجع تدريب القاضي ومدى المعلومات الواردة بمحاضر الاستدلال والتحقيقات، وأن قاضي الموضوع يلتزم بما ورد بأمر الإحالة لكن القانون خوله تغيير وصف الجريمة، مؤكدًا على القاعدة القانونية الثابتة "المتهم يحاكمه قاضيه ولا يحاكمه ماضيه".
وأكد أن الدستور نص على أن "الأصل في الإنسان البراءة"، ولذا المتهم لا يكلف بإثبات براءته، لكن كل من يدعي العكس عليه أن يثبت الإدانة بأدلة قطعية الثبوت والدلالة على ارتكابه الجريمة، مشددًا على ضرورة أن يدرس القضاة "علم النفس القضائي" لتلافي أي تحيز غير متعمد.
وفي جلسة بعنوان "تحديث مرفق العدالة الجنائية وأوليات التحديث التشريعي"، تحدث الدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، حول قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الأخيرة، والذي وصفه بأنه أكثر القوانين ارتباطًا بالحقوق الفردية وإعمالا لأحكام الدستور، لافتًا إلى أن التعديلات التي تعدت الـ 50% لم تظهر روح أو فلسفة تشريعية تحل المشكلات الحالية به.
وعدد "عبد المنعم" إيجابيات التعديلات في؛ تقنين مادة المنع من السفر بعيدًا عن سلطة وزير الداخلية بالإضافة للتنقيح اللغوي للمواد، وإلغاء المعارضة في الأحكام الغيابية، والتقاضي الإلكتروني والإعلان به وكذلك المحاكمات عن بعد (سكايب –والفيديو كونفرانس)، وحماية الشهود والمبلِّغين والمجني عليهم، والطعن بالاستئناف في الجنايات، وحق المتهم في الصمت، وحرمة الحياة الخاصة.
أمَّا عن السلبيات والتي وصفها "عبد المنعم" بأنها "تعديلات بطعم التراجع" فهي تقييد حق الدفاع في سماع الشهود، ومنع التصرف في الأموال، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي دون الأدبي ودون توضيح آليات التنفيذ، مستشهدا بالقانون الفرنسي الذي أنشأ صندوق مالي وطني للمتضررين من الحبس الاحتياطي بالإضافة لعدم سماحه بالحبس إلا في الجرائم المعاقب عليها بالحبس 3 سنوات وفي جرائم الأموال 5 سنوات (الحبس الاحتياطي في مصر للجرائم المعاقب عليها بالحبس سنة).
ولفت إلى أن مصر ليس لديها قانون للتعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين، وهو إصلاح مسكوت عنه.
فيما انتقد الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، تخويل النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا، قائلاً إنه لا يوجد في أي نظام تشريعي غير مصر، مستشهدًا بالنظام الفرنسي الذي يعطي الحق لقاضي تحقيق مختص بأوامر الحبس
كما ناقش الباحث مصطفى شعث تعديلات بشأن سماع الشهود وتحوله من ضمانة أساسية إلى سلطة تقديرية، مؤكدًا على أن إعطاء المحكمة سلطة سماع الشهود من عدمه هو مُخالف للدستور وإخلال لحق الدفاع، قائلًا: "المحاكمة العادلة تقتضي عدم التفريط في حق من حقوق المتهمين".
ويستمر المؤتمر في الانعقاد حتى غدًا الإثنين في جلسات تناقض ولاية القضاء العسكري في القانون الأمريكي وكيفية القضاء على جذور التطرف واستحداث بدائل غير الأمنية في مكافحة الإرهاب ودراسات مقارنة حول العدالة الجنائية.
فيديو قد يعجبك: