إعلان

تأجيل دعوى عدم دستورية عقوبة "حيازة الأسلحة بدون ترخيص" لـ22 سبتمبر

12:19 م الأحد 05 أغسطس 2018

كتب - محمود السعيد:

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة2012، لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

واختصم عبدالعزيز محمد عبدالنبي، مقيم الدعوى، رئيس مجلس الوزراء وآخرين في الدعوى رقم التي حملت رقم 102 لسنة 36 دستورية.

وتنص المادة المستبدلة في القانون رقم 6 لسنة 2012 على أن "يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان