"الدستورية" تنظر طعن بعدم دستورية مادة تخص "تراخيص المنشآت الطبية" 13 أكتوبر
كتب - محمود السعيد:
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة 13 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، بتنظيم المنشآت الطبية.
واختصم مصطفى السيد محمد مصطفى وزير الصحة والسكان وآخرين في الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية.
وتنص المادة 18 على ""يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة ".
فيديو قد يعجبك: