مجازاة 6 مسئولين بمستشفى تعليمي لارتكاب مخالفات في تطوير العيادات
كتب - محمود الشوربجي:
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية المستشفى سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما عاقبت مهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من أخصائي شئون إدارية بالمستشفى، وخصمت شهر من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضى العمل الوظيفي وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.
وبرأت المحكمة كل من مدير آخر سابق للمستشفى، ومسئول الشطب بالمستشفى مما نِسب إليهما من تهم.
ونسبت النيابة الادارية للمحال الاول بصفته مدير للمستشفى التعليمي والتخصصي للولادة، عدم تضمينه بكراسة الشروط والمواصفات المناقصة العامة لعملية التطوير وتحديث المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم إمكانية تنفيذ التعاقد وفقا لكراسة الشروط وتحمل الهيئة سداد تعويض مالي للمقاول بلغ قيمته 2 مليون و185 ألف جنيه، ووافق على طرح عملية التطوير بطريقة المناقصة العامة بقيمة 7 مليون و717 ألف جنيه بالرغم من عدم كفاية الاعتماد بصفته رئيس لجنة فتح المظاريف.
كما نُسب اليه عدم تحرى الدقة عند مراجعة المواصفات الفنية لاستكمال عملية تطوير المبنى الاقتصادي، مما ترتب عليه عدم تحديد استشاري العملية مدة تنفيذها أو متى تُسلم بما يتفق مع صالح المستشفى والمرضى.
وأضافت الاتهامات، أن مدير المستشفى اشترك مع المحال الثاني والثالث بصفتهما، ووقعوا على محضر اتفاق مع مقاول بالشركة وتسليمه لمباني المستشفى على مراحل دون العرض على السلطة المختصة، وترتب عليه مطالبة الشركة المتعاقد معها بمدد إضافية وفروق أسعار بالمخالفة للقانون.
وتبين للمحكمة، أن المستشفى تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأعلنت عن طرح عملية تطوير مبنى العيادات الخارجية والاقتصادية بموجب مناقصة عامة عام 2005، وفُتحت المظاريف بقيمة 7 مليون 717 ألف جنيه، وتم الترسية على شركة مقاولات هندسية، وتضمنت الشروط أن العملية تستغرق 24 شهر لتجديد وتطوير المباني.
وثبت وجود تقصير منسوب للمسئولين بالأمانة العامة للهيئة في دراسة عملية التطوير، ومخالفات شابت الإجراءات المتخذة، واشتكت الشركة المنفذة للتطوير بصرف فروق الأسعار عن العملية وإضافة مدد التوقف عن العمل .
وبشأن البراءة للمحال للمحالين المذكورين، خلت الأوراق من ثمة دليل على ثبوت المخالفة والتي جاءت مطاطة، ولم يثبت تقصيرهما أو اشتراكهما في المخالفات، لان الأصل في الإنسان البراءة .
فيديو قد يعجبك: