إعلان

بين إيقاف التنفيذ والسجن 15 سنة.. 3 سيناريوهات في انتظار فتاة العياط

06:10 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019

فتاة العياط

كتب –صابر المحلاوي:

أخلت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وأمرت بتسليمها لولي أمرها بدون كفالة، وإحالة ملف القضية لمحكمة الطفل.

"مصراوي" يرصد مراحل محاكمة الطفلة المتهمة، بالإضافة للعقوبة المتوقعة عليها حال الإدانة في التقرير التالي..

يقول المستشار محمد الأعصر رئيس محكمة الاستئناف، إن نيابة الطفل أحالت ملف القضية لمحكمة الطفل لأنها تتولى دون غيرها محاكمة الأطفال في الجرائم التي تقع منهم، بحسب المادة 95 من القانون، مشيرًا إلى أن قانون الطفل وُضِع لكل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

وعن الأحكام المتوقع صدورها على الطفلة حال ثبوت حالة الدفاع الشرعي وقت ارتكاب الجريمة، قال المحامي محمد رشوان إنها تعاقب في تلك الحالة بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

أمّا إذا ارتأت المحكمة أن ردة فعلها بقتل المجني عليه لا توازي ولا تتناسب مع جُرم الضحية، فستعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

وأوضح "رشوان" في تصريحات لمصراوي، أن القانون منح للقاضي حق استعمال الرأفة وتخفيف الحكم، وفق ما تنص عليه المادة 17 من قانون العقوبات "أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".

ووفق تلك المادة، يمكن للقاضي استبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن 3 أشهر.

وأوضح المحامي أنه في حالة النطق بالحكم والإدانة يجوز للطفلة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة.

وبالنسبة لمكان الاحتجاز يقول المستشار محمد الأعصر، إن المادة 112 تلزم بعدم احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع البالغين في مكان واحد، وأن يراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

وبالنسبة لمراحل سير جلسة المحاكمة والمسموح بحضورهم، أشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أنه يجوز لهم حضور محاكمة الطفل وهم أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي.

وتابع: لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته مقتضى ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحُكم حضوريًا، وذلك بحسب نص المادة 126من قانون الطفل.

وفي وقت سابق قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة، إن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.

وأشارت "المقدم"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن التقرير أثبت أيضا تطابق الدماء الموجودة على السكين بالمجني عليه، موضحة أن الطب الشرعي أكد رواية موكلتها بقتل السائق دفاعًا عن نفسها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان