فتوى مجلس الدولة: عدم جواز تسوية المؤهل للموظف الحاصل عليه بعد قانون الخدمة المدنية الجديد
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استحقاق موظفي الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعرف بتسوية المؤهل الأعلى.
صدرت الفتوى بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.
وأشار الجهاز في طلبه، إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017، ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر لوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.
وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة – تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خالياً من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.
واستطردت الفتوى استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة 23 منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، بشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه بالمادة 76 منه، والذي اختص القانون بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه».
وأضافت الجمعية أن مفاد ذلك أن تطبيق حكم المادة 76 المشار إليها، على اعتبار أنها مادة انتقالية واستثنائية، يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية – دون غيرهم- باعتبار أن استحقاق الاستفادة من هذا الحكم يقتضي توفر وصفين متلازمين في الوظف: أولهما: أن يكون معيناً بأي من الوحدات التي يطبق عل ى العاملين فيها قانون الخدمة المدنية في تاريخ العمل به، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل هذا التاريخ.
وأوضحت الجمعية أن أي تطبيق لنص تلك المادة على غير ذلك النحو يمثل مخالفة للقانون وتلاعبا بالهدف الذي قصده من النص على ذلك الحكم الانتقالي المؤقت، وهو توفيق أوضاع الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، ويؤدي إلى امتداد سريان ذلك الحكم ليستفيد منه كل من يحصل من هؤلاء الموظفين على المؤهل الأعلى قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات، التي حددها القانون لإعمال السلطة المختصة لذلك الاستثناء وفقاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن، على الرغم من أنه لا تتحقق بشأنهم الاعتبارات المشار إليها التي دعت إلى تقرير حكم تلك المادة، إذ إن هؤلاء الموظفين في هذه الحال لم يتوافر لهم مجرد الأمل في إعادة التعيين الذي كان يتيحه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
فيديو قد يعجبك: