الإدارية العليا: "القضاء الادارى" غير مختص بنظر نزاع رفع الحراسة عن الصيادلة
كتب ـ محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،فى الطعن رقم 42979 لسنة 65قضائية عليا، بالغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم إختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدى جبريل ، ابوزيد على، شريف فتحي، على حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين ، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى ان قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يختص بكافة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الامور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وان منازعات التنفيذ الوقتية او الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الامور المستعجلة التي اصدرت الحكم والتى يجوز استئناف احكامها امام المحكمة الابتدائية.
وتابعت المحكمة، ان القرارت الصادرة بالتنفيذ فى هذا النزاع لاتعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها امام محاكم القضاء الادارى، وإنما تعتبر قرارات قضائية .
وخلصت المحكمة الادارية العليا، ان منازعة التنفيذ المقامة امامها لاتتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الادارى ، وانما هيا منازعة فى حكم صادر عن جهة القضاء العادى وبالتالي انتهت الي عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى اصدرت حكما ، فى وقت سابق، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31716لسنة73ق، المتضمن وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.
فيديو قد يعجبك: