"الفتوى والتشريع": الإسكندرية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة في تأجير الشواطئ
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ.
كما انتهت إلى إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة -حال طلبها- لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
أوضحت الجمعية العمومية، أن حاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أنه ورد إلى محافظة الإسكندرية كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 29/1/2017 الذي تضمن أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وأنه على المحافظة اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ إنها عقود تأجير مال عام.
تابعت: ويتم ترسيتها في مزايدات علنية، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وفي معرض استيفاء الموضوع من قبل إدارة الفتوى أفادت مصلحة الضرائب المصرية أن محافظة الإسكندرية تقوم باستثمار أموال المحافظة، وأن هذا الاستثمار لا يعد من قبيل الخدمات العامة التي يقتصر عليها أداؤها وإنما هي من الأنشطة التي تزاولها كغيرها من الجهات الحكومية للحصول على إيراد، وأن هذا العمل بذاته يدخل في نطاق الخدمة الخاضعة للضريبة، وأن عبء الضريبة على القيمة المضافة يقع على عاتق متلقي الخدمة أو المستهلك النهائي لها، ومن ثم فإن عبء الضريبة عن نشاط تأجير الشواطئ الذي تقوم به الشركات المستأجرة في العقود يقع على عاتق الشركات باعتبارها المستفيدة من الخدمة.
ويقع على محافظة الإسكندرية عبء تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، أما الخدمة التي تقدمها الشركات المستأجرة للأفراد والمتمثلة في التصريح لهم بدخول الشواطئ والانتفاع بالمرافق والخدمات المؤداة داخلها تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ويكون على الشركات المستأجرة عبء تحصيل هذه الضريبة وتوريدها وفقًا للقانون.
لفتت قسم الفتوى والتشريع إلى أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 مارس 2019، فتبين لها أن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2014 تنص على أن: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها... ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة..."، وأن المادة (34) منه تنص على أن: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون"، وأن المادة (38) منه تنص على أن: "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر".
كما أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منـها: ... المكلـــف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون، مورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة... الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة، السلعة:كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًّا أو مستوردًا، ... الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا..."، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص"، وأن المادة (4) منه تنص على أن :"يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون".
وأن المادة (16) منه تنص على أنه: "على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ..."، وأن المادة (64) منه تنص على أنه: "لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه...". وأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت في البند (28) بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
وأن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه: "في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة: ... 4ـ الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم -حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عامًّا يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالي يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء في إنشائها، أو فرضها، أو في الإعفاء منها، وأن ترد صراحة في القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين. يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها.
فيديو قد يعجبك: