فتوى قضائية بأحقية الحاصلين على ماجستير أثناء خدمتهم في صرف حافز التميز العلمي
كتب - محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، في صرف حافز التميز العلمي بنسبة (7)% من الأجر الوظيفي أو (75) جنيهًا أيهما أكبر، وعدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التي كانوا يحصلوا عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (898) لسنة 1982، إبان العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه .
جاءت الفتوى تأسيسا على أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
أضافت أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ومن حيث أن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمي المشار إليهما، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنهما يتفقان في مناط الاستحقاق، ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج في هذا المنح أو الاستحقاق فى حدود منطقة التداخل بين المناطين، وبناءً عليه فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمي حال استحقاقه.
فيديو قد يعجبك: