بعد 11 عامًا.. حُكم قضائي بتوصيل الكهرباء لمنزل "عشوائي" بالسلام
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي للعقار القائم بمنطقة عشوائية في السلام بمحافظة القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات القضائية، وألغت حكم أول درجة المتضمن رفض الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، ود. حسن هند، ود. هشام عزب، وعمر السيد، ونواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت أن العقار محل التقاضي، تم بناؤه فعلاً ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فني- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعي.
وأكدت المحكمة: "لئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير".
ورأت المحكمة لزاماً عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلاً.
وأوضحت أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانوناً بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكاً بين ذلك متغاضية عن الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قراراً سلبياً بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.
أقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري الدرجة الأولى عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعى صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار .
فيديو قد يعجبك: