إعلان

إعادة دعوى عدم دستورية تحديد رسوم فحص الصادرات من وزير التجارة للمفوضين

08:12 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود السعيد:

أعادت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير، فيما يتعلق بمنح وزير التجارة سلطة تحديد رسوم فحص الصادرات والواردات إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى رقم 378 لسنة 23 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير، فيما يتعلق بمنح وزير التجارة سلطة تحديد رسوم فحص الصادرات والواردات.

وتنص المادة 14 من قانون الاستيراد والتصدير على أن "تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز":
1 - 250 مليمًا عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة.

2 - جنيهان عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية.

3 - جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.

4 - 5 جنيهات تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان