حيثيات حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات لتحرشه بالفتيات: شذَّ عن عادات المجتمع
كتب- محمود السعيد:
أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بالفتيات عن طريق إحدى وسائل الاتصال.
وقال المحامي أحمد راغب، دفاع المجني عليهن إن المحكمة استندت في حيثيات حُكمها بالإدانة على تقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والذي تناول حملة المطالبة بمحاسبة المتهم وشهادات الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي والتضامن معهن، وتحريات المباحث وأقوال المجني عليهن وشهود الإثبات والأدلة الفنية المقدمة ضد المتهم لإدانته.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة الثبوت على ارتكاب المتهم جرائمه، قائلة "هذه الأدلة جاءت كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم لما نسب إليه من جرم على النحو الوارد بالأوراق".
وأكدت المحكمة على مبادئ الإثبات الجنائي بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
ويرى "راغب" أنه لطالما شكك البعض في مسألة الإثبات الجنائي وخصوصيتها في مجال قضايا الاعتداءات الجنسية وما يفترض – في أغلبها – ارتكابها في أماكن خاصة ومن ثم يصعب إثباتها، بل إن البعض ذهب لحتمية وجود تسجيلات أو تقارير فنية، وهو أمر غير دقيق فالعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها.
واعتبرت المحكمة أن قصد المتهم قد تجاوز وصف النيابة بقرار الاتهام من مجرد تحرش جنسي وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ووصل لممارسة أفعالًا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن و"أنه أبلي بلاءًا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وأفرز العديد من التجاوزات بحق المجني عليهن".
وقالت المحكمة "الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية الماثلة ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعدياً حدوده إلى ممارسة أفعالًا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، فأبلى بلاءًا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن".
ومن ثم فإن المحكمة قد استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم آنفة البيان بحق المتهم ثبوتًا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته من أدلة ثبوت، كما رفضت المحكمة دفوع ودفاع المتهم ومحاولاته لتصويره ضحية لتلفيق الاتهامات من المجني عليهن وأطراف خارجية إرهابية واعتبرته جدلًا دائرًا في فلك إثارة التشكيك بأدلة الثبوت التي استقرت بوجدان المحكمة وعقديتها واطمأنت إليها.
وأشارت إلى أن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه ويجد صداه لدى المحكمة الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق".
وأوضح أحمد راغب، محامي المجني عليهن أن المحكمة أدانت المتهم بأقصى عقوبة للتحرش الجنسي وهي 3 سنوات، وإن المتهم ودفاعه بنى استراتيجية دفاعه على استعطاف المحكمة واستدراجها لنظرية مؤامرة تتلخص فى أن المتهم وقع ضحية مؤامرة من إحدى المجني عليهن وأطراف خارجية إرهابية قد قاموا بتلفيق هذه الاتهامات.
وقال إنه ردّ على دفاعه أمام المحكمة "بأنه إذا كانت هناك مؤامرة فإن بطلها هو المتهم نفسه والذي ورط نفسه في ارتكاب عشرات الجرائم مستدرجًا ضحاياه مدعياً في بعض الأوقات سطوة ونفوذ اجتماعي لتهديد ضحاياه حاول في هذا التورط إقامة علاقات مع المئات من البنات بحسب اعترافاته أمام النيابة العامة وهو ما تفاعل معه المجتمع بأطيافه المختلفة وكان محل استنكار لجرائمه وتضامن مع ضحاياه".
وكانت النيابة نسبت للمتهم أحمد بسام زكي في القضية رقم 887 لسنة 2020 اقتصادية اتهامات بالتحرش الجنسي وتعمد مضايقة اثنين من المجني عليهن وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
يذكر أن أحمد بسام زكي يُحاكم في قضية ثانية أمام الجنايات بتهمة هتك عرض عدد من الفتيات وإحراز مواد مخدرة بغرض التعاطي، ومؤجلة لجلسة 9 يناير المقبل.
فيديو قد يعجبك: