إعلان

7 مارس.. الحكم في عدم دستورية مادة بقانون "التموين"

11:04 ص السبت 08 فبراير 2020

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

تُصدر المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7 مارس المقبل، حُكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

حملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

تنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان