الإدارية العليا: تقاعس مهندسي الأحياء في الإجراءات ضد المباني المخالفة يوجب الفصل من الخدمة
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بمجازاة المهندس (ع. ل. ف) بحي المنتزة بالإسكندرية، بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أنه من أخص واجبات مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي بدون الحصول على الترخيص اللازم للتأكد من سلامة البناء الإنشائي، وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضاري واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية، وأن تحرير تلك المخالفات يُمكَن المحافظون من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون.
أضافت أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.
وذكرت المحكمة أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، خاصة في مجال تنظيم المباني وهو ما يقضي منه أن يبذل قصاري جهده ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حي المنتزه .
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزي للمحاسبات إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحي المنتزة وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.
واختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضا، ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوبا بالغلو , فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقَع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مباني مماثلة, وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفي حيث أنه من مواليد 1977 مما يعني أن الانحراف الوظيفي هو عقيدته التي لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة, فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة في مخالفات المباني التي يترتب عليها ضياع الأرواح.
فيديو قد يعجبك: