إعلان

عدم قبول دعوى عدم دستورية سريان قانون الإدارات القانونية على مديري البنوك العامة

04:21 م السبت 09 أكتوبر 2021

المستشار سعيد مرعي عمرو

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، فيما تضمنه من سريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك العامة.

تأسس الحكم على أن المادة (89) من قانون البنك المركزي، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤداه خضوع كافة العاملين ببنوك القطاع العام - بما فيهم مديري وأعضاء الإدارات القانونية – لأحكام هذا القانون، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم، فإن الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون فيه، وإنما مرده الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمال في النزاع الموضوعي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان