حُكم فريد من نوعه.. إلزام أب بدفع 20 جنيه "فرش وغطاء" لطفلته
كتب- محمود سعيد:
في حُكم فريد من نوعه، قضت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، بإلزام أب بدفع 20 جنيه شهريًا "فرش وغطا" لطفلته.
وقال عبدالحميد رحيم، محامي الزوجة، إن الحكم صدر في الدعوى 2583 لسنة 2021، مازحًا "الحكم ميجبش حق الرسوم القضائية ولا حق البنزين في مشوار المحكمة".
وأوضح "رُحيم" أن دعوى "الفرش والغطا" حق للزوجة التي تزوجت بعقد شرعي ودخل بها الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغار فلها الحق فى رفع تلك الدعوى الخاصة.
وأشار إلى أن الدعوى ترفع إلى إذا كان هناك عدم سبب قانوني أو مسوغ شرعي قام من خلاله المعلن إليه (الزوج) بطرد الطالبة وصغارها من مسكن الزوجية وتركهما بلا نفقة أو منفق رغم يساره.
وتنص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المُعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ".
وحسب القانون، فإن النفقة تشمل؛ الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع".
وأوضح المحامي عبدالحميد رحيم، أن هذا النص لم يضع تعريفًا جامعًا لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخرى في نطاقه، وإنما اقتصر على ذكر بعض أنواعها.
لذا "فإنه لما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها لذلك يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من "فراش وغطاء"، وما تفرشه في بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها لينام عليها أو يفرشها".
فيديو قد يعجبك: