بعد تعويض مواطن 100 ألف جنيه.. هل يُعوض جميع المقبوض عليهم خطأ بسبب تشابه الأسماء؟
كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري، بتعويض مواطن بمبلغ 100 ألف جنيه، بعد القبض عليه وإيداعه سيارة ترحيلات، نتيجة الاشتباه الخطأ بين اسمه وبين أحد المتهمين الصادر ضده حكم نهائي في جريمة سرقة تيار.
بداية الواقعة في 2012؛ عندما استوقف أحد ضباط الشرطة مواطن بعد الاشتباه فيه، بزعم وجود حكم بحبسه شهرًا، وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض.
الحكم الصادر يفتح المجال للتساؤل عن إمكانية تطبيق الواقعة والحكم الصادر على باقي حالات الضبط الخطأ نتيجة التشابه في الأسماء، وما إذا كانت التعويض يتعلق بواقع معينة دون غيرها.
المحامي بمجلس الدولة خالد الزهيري، يؤكد أن الحكم الصادر من القضاء الإداري يُعد بمثابة مبدأ قضائيًا ثابتًا يتم الاستشهاد والاستدلال به في القضايا المشابهة.
أضاف لـ "مصراوي"، أن الحكم بات ملزمًا للجميع بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق -وحدوث أضرار مادية له- وذلك لتشابه اسمه مع شخص آخر، محكوم عليه بحكم ما.
من جانبه أكد محمد سالم المحامي بالنقض، أن أي عملية قبض خطأ على مواطن نتيجة تشابه الأسماء يكون على محامي الضحية إثبات أنه ليس المتهم المطلوب على ذمة القضية من خلال الرقم القومي وإسم والدته وتفاصيل تحريات المباحث التي تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمتهم الرئيسي ومحل إقامته.
أضاف لـ "مصراوي"، أن إجراءات إثبات أن المقبوض عليه ليس هو المتهم الرئيسي المطلوب، تأخذ بعض الوقت خاصة إذا كانت القضية ترتبط باتهامات بالإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة، أو إذا تمت عملية القبض عليه أثناء السفر، في هذه الحالات تأخذ الواقعة وقتًا طويلًا لإثبات أن المقبوض عليه ليس هو المتهم الُمراد.
أشار إلى أن محكمة القضاء الإداري -دائرة التعويضات- هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة التعويض إذا رأت ذلك، منوهًا أن بعض الوقائع لا يستدعي تعويضها خاصة إذا تم إخلاء سبيل المواطن على الفور أو لم يترتب على القبض عليه أي ضرر مادي له، وعلى العكس قد تحدث أضرار جسيمة ترى المحكمة ضرورة تعويض الشخص المقبوض عليه.
لفت إلى أن النيابة العامة، قد تقرر إخلاء سبيل المقبوض عليه مباشرة بمجرد وصوله إلى قسم الشرطة، إذا تبين لها أن المحضر أو القضية مقيدة ضد شخص آخر، وليس المقبوض عليه وأن ما حدث لا يتعدى كونه خطأ بسبب تشابه الأسماء.
أوضح أن ميكنة المحاضر بإسم المتهم كاملًا والرقم القومي وصورته الشخصية تُعد دلائل كافية لمنع حدوث أخطاء في القبض على المتهم الرئيسي بأية قضية، ومن ثم تجنب إقامة دعاوى تعويض ضد أجهزة الدولة.
وتنص المادة 54 من الدستور، على أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، فيما عدا حالات التلبس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الوزارة، أجهزة يدوية ولا تحتوي على بيانات دقيقة، حيث إنه لا يتصور أن يكون الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط، دون الرقم القومي أو إسم الأم.
وأكدت أن الاعتماد في الكشف على الأسماء الثلاثية فقط، قد يؤدي بالزج بأبرياء في بعض القضايا، التي لا علاقة لهم بها، لتشابه الأسماء.
فيديو قد يعجبك: