بعد اتهامه بـ"الخطف وهتك العرض".. ما العقوبة المنتظرة على المتهم بقضية "طفلة المعادي"؟
كتب- محمود سعيد:
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة "م. ج" المتهم بقضية "طفلة المعادي إلى محكمة الجنايات، كما أحالت صديقه إلى محكمة الجنح بتهمة التستر عليه ومساعدته على الهرب.
النيابة العامة نسبت للمتهم الأول التحيّل لاختطاف المجني عليها والتي اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، كما أسندت للمتهم الثاني تهمة التستر على متهم هارب.
ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي عقوبة المتهمين وفقًا للقانون..
يقول المحامي بالنقض أشرف ناجي، إنه وفقًا للاتهامات المنسوبة للمتهم الأول، فإنه قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو المؤبد في حالة التخفيف، موضحًا أنه ثبت من الدليل الفني (مقطع الفيديو المتداول) أن المتهم استدرج المجني عليها (طفلة) عن طريق التحايل ثم هتك عرضها.
واستند "ناجي" في حديثه لمصراوي، إلى ما نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أمّا إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتوضح محكمة النقض في الطعن رقم 1121 لسنة 46 قضائية جلسة 31 يناير 1977، أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته، مهما كان غرض الجاني من ذلك.
وأشار إلى أن واقعة الخطف اقترنت بجناية هتك العرض وكانت مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة، وبالتالي فوفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات يُحاكم المتهم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي الإعدام في تلك الحالة.
أمّا عن عقوبة المتهم الثاني، قال "ناجي" إن عقوبته لن تجاوز الحبس سنتين، وأن تحريات المباحث تُشكل جزء مهم من عقيدة المحكمة قبل الُحكم، فإذا أثبتت التحريات "حسن نية المتهم بالتستر" فقد يحصل على عقوبة مخففة أو البراءة، وإذا ثبت العكس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين.
وتنص المادة 145 من قانون العقوبات على أنه "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور.. يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
- وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.
ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.
فيديو قد يعجبك: