إعلان

التأديبية تبرئ مديرين بالقنوات المتخصصة وتعاقب مصورة سينمائية

07:20 م الأحد 25 أبريل 2021

مجلس الدولة

كتب_ محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، الأحد، حكمها في القضية رقم 68 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام شؤون العاملين بقطاع القنوات المتخصصة ومدير الأجازات، ومجازاة مصورة سينمائية لارتكابها مخالفات مالية وإدارية.

وقالت المحكمة، عبر حيثيات حكمها إن المحالة الأولى "أ. م"، مصورة سينمائية بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام إنقطعت عن العمل دون إذن أو اعتذار بعذر مقبول، وقد تبين بالأوراق على نحو لا يقبل الشك أو التأويل أنها انقطعت عن عملها في تلك الفترة، دون محاجة بأنها تعرضت لحادث سير، ذلك أنها وإن كانت قد تلقت الإسعافات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وأفاد التقرير الطبي الـمُعَد في شأنها أنها أصيبت بكدمة في الكاحلين الأيمن والأيسر وجروح سطحية وسحجة بالساعدين الأيمن والأيسر وأن حالتها لا تتطلب علاجا لفترة تزيد على واحد وعشرين يوما موصيا بمنحها راحة لمدة أسبوعين ما لم تتفاقم حالتها، حيث خلت الأوراق مما يفيد إخطارها جهة عملها بحالتها وإنما انقطعت عن العمل ولم تؤد ما وُكِل إليها من أعمال وتكليفات.

وتبين من الأوراق كذلك أن المحالة عادت لجهة عملها وتسلمته فكان حريا بها الانتظام في أدائه على النحو المقرر قانونا، إلا أنها عاودت الانقطاع عن عملها، فأُنذرت بانقطاعها، فحررت مذكرة بأنها ليست منقطعة وإنما هي معترضة على تعنت جهة عملها برفض منحها إجازة بدون مرتب لمدة عام وعدم تمكينها من أداء أعمالها وتحويلها لعمل إداري على خلاف طبيعة عملها المقررة.

أشارت التحقيقات إلى ما ساقته المحالة من أسانيد لمسلكها محل الاتهام لا يكفي مبررا لانقطاعها عن العمل وعدم الاضطلاع بما وُكل إليها طالما خلا وفاضها مما يقوم يقينا دليلا على أن هذا الانقطاع كان لظرف قهري يرقى ليُثبت عدم إخلالها بواجبها الوظيفي أو ليُثبت اتخاذها كل السبل المتاحة عملا للانتظام في عملها، فيَثبُت في حقها ما هو منسوب إليها من اتهامات في هذا الشأن.

أضافت: نضحت الأوراق بأنه قد صدر قرار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بإنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل الفترة من 24/7/2019 حتى تاريخ صدوره، فإنه يتعين القضاء بمجازاتها عما نُسب إليها، وبمراعاة حالتها الوظيفية القائمة، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنها

وبشأن المحالَين الثاني "ع. م"، مدير إدارة الأجازات بالإدارة العامة لشئون العاملين بالقطاع والثالث "م . م"، مدير عام شئون العاملين، فإن الأوراق أفادت بأنهما أَرسلا إنذارا أول للمحالة الأولى بناء على كتاب مدير عام الإدارة العامة للتصوير في شأن انقطاعها عن العمل والمؤشر عليه بالإحالة إليهما من رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

ورفع المحال الثالث بالاشتراك مع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مذكرة إلى رئيس القطاع المنوه عنه بإفادته بانقطاع المحالة الأولى عن عملها، واتخاذهما الإجراء الموكل لكل منهما وفقا لتأشيرته، كما أُنذِرَت المحالة المذكورة بإنذار ثان، فحضرت إلى مقر عملها.

وحررت إقرارا بتسلمها العمل أُخطر به مدير عام الشئون القانونية من قِبَل المحال الثالث، إلا أنها أعادت الانقطاع عن عملها، وإذ أحيل الأمر إلى مدير عام الشئون القانونية الذي خاطب المحال الثالث لإخطار المحالة المذكورة بوجوب حضورها للمثول للتحقيق أمام الشئون القانونية، فحضرت المذكورة إلى مقر عملها وأفادت بموجب مذكرة بعدم انقطاعها وإنما لم يتم تمكينها من أداء أعمالها وتحويلها لعمل إداري على خلاف طبيعة عملها المقررة

وأخطر المحال الثالث مدير عام الشئون القانونية بمفاد تلك المذكرة، وبالتاريخ ذاته أرسل خطابا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للإفادة بمدى صحة التقرير الطبي المقدم من المحالة الأولى بناء على طلب الشئون القانونية ــــ وقد ورد إليه رد المستشفى المذكور يفيد صحة التقرير المقدم.

كما أفادت الأوراق بأن مدير عام الإدارة العامة للتصوير محل عمل المحالة المذكورة قد أعاد مخاطبة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة لإخطاره باستمرار انقطاعها عن العمل، فأرسل لها المـُحالين الثاني والثالث إنذارين، وبذات التاريخ أخطراها بوجوب حضور جلسة التحقيق أمام الشئون القانونية بناء على إفادة إدارة الشئون القانونية بعقد تلك الجلسة.

وثبت بالأوراق أن المحالين الثاني والثالث قد تابعا حالة المحالة المذكورة بالإجراءات على وجه القطع، ورفعا للسلطة المختصة غير مرة طلبات وإفادات بما يتعين اتخاذه من إجراءات معها، كما تبين على نحو قاطع عدم وجود أي قواعد محددة لوقف صرف راتب المحالة وأقرانها حال الانقطاع عن العمل والمثول للتحقيقات.

وقالت المحكمة: "لا أدل على ذلك مما انتهت إليه مذكرة إدارة الفتوى التابعة لإدارة الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمؤشر عليها من مدير عام الشئون القانونية من عدم جواز التعرض لأجر المحالة الأولى قبل الانتهاء من التحقيقات المجراة معها، فرفعت يد المحالَين عملا ومنطقا عن اتخاذ إجراء بطلب وقف صرف راتبها طالما لم تبت الجهة المختصة في شأنها.

وأضافت: ظلت محل تداول قانوني بين جهات الاختصاص، مما اضطر المحال الثالث لرفع طلب إلى إدارة الاستحقاقات بالقطاع بوقف صرف أجر المحالة المذكورة تحوطا منه بعدما استطال أمد البحث القانوني بين جهات الاختصاص، مما يرفع عن كاهل المحالين والحال كذلك ما نُسب إليهما من إهمال أو تراخ في أداء واجبهما الوظيفي، ولا محل وقتئذٍ لقول بتسببهما بتراخيهما في تقاضي المحالة الأولى راتبها رغم انقطاعها.

وتبين أن حسم أمرها كان بعد إعداد قوائم صرف أجر تلك الشهور وتنفيذها وفقا للحدود الزمنية المقررة لتحرير تلك القوائم، والمحدد لها الأول من كل شهر حتى اليوم العاشر ليكون تمام الصرف في اليوم الخامس والعشرين من الشهر، فتبرأ ساحتهما مما هو منسوب إليهما، وهو ما تقضي به المحكة في شأنهما.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحالة الأولى، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، عما هو منسوب إليها، وبراءة المحال الثاني، والمحال الثالث محمود محمد أمين، مما هو منسوب إليهما.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان