تأجيل دعوى بطلان قانوني البناء الموحد والمحلات التجارية والصناعية لـ11 يوليو
كتب- محمود السعيد:
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية، لجلسة 11 يوليو.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.
وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية) فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بانقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و35 و93 و94 و97 .
وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيديو قد يعجبك: