إعلان

الإدارية العليا تنصف طبيبًا وتُلغي قرار إقالته بعد تعيينه مديرًا لمستشفى بـ 4 ساعات

11:41 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد الطبيب ( أ. ض. م)، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 بخمسة أشهر الذي انتصف للطبيب بوقف تنفيذ قرار الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب (ا. ق. م) مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدي سالم، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين المدعي الطبيب (أ. ض. م) مديراً لتلك الإدارة إعمالاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بالمديرية في الإعلان الذي تم في منتصف أغسطس 3013، ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدنى وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين ودون الاعتداد بإقالته الحاصلة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية.

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إن تضارب المصالح بين الأفراد خاصة مع زيادة الحاجيات وقلة الموارد قد أحدث نوعاً من الخصام بين الناس، وهو ما يؤدي إلى خلل في السلام والأمن الاجتماعي، مما لا يستطيع معه بعض الأفراد ممارسة حقوقهم، ومن هنا يأتي دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية لتوعية المجتمع بحقوقه لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستوى المواطنين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية على نحو أضحى معه الحق فى التنمية من حقوق الإنسان منذ إعلان الأمم المتحدة الصادر بقرار الجمعية العامة 128/41 في 1 ديسمبر 1986 باعتبار أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

وأضافت المحكمة أن الإنسان هو الموضع الرئيسى للتنمية وهذا الدور لمنظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية يؤدى إلى وعى رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الإنسان لحمل الحكومات على احترام الحريات، وهو ما يؤدي إلى التلاحم بين الشعب والقيادة في المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء، إلا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن دور منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية يقف في كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه أو الانتقاص منه، مما لا يجوز معه على منظمات المجتمع المدنى أو الحركات السياسية التدخل في شئون الدولة أو الوظيفة العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة في تعيين البعض دون الأخر فحينئذ تكون قد خرجت على نطاقها المرسوم لها وافتأتت على حقوق الأخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لإختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو غير معقول أو مقبول ولا يجوز.

وذكرت المحكمة أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون بحيث لا تتصرف فيها الإدارة بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمي إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسئولين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التي يقررها لشغل الوظائف بما يؤدى الى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة، وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضماناً للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية ، وأن وجود مثل هذا الضمان في كل دولة أمر تحتمه الأوضاع السليمة في النظم الديمقراطية الحديثة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدكتورة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وقد أجرت إعلانا لشغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 بناء على كتاب وزارة الصحة الإدارة العامة للرعاية الأولية وعلى إثره تقدم المدعي والعديد من المتقدمين, وأسفرت عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن اختيار المدعى كأفضل العناصر المرشحة وتوج ذلك بقرار وكيل وزارة الصحة رقم (44) لسنة 2013 في 13 أغسطس 2013 بعد قيام ثورة 30 يونية 3013 بتكليفه بتلك الوظيفة وبعد ساعات قليلة وقبل انقضاء يوم واحد على صدور ذلك القرار الذى تم طبقا للمراحل القانونية السليمة أصدرت الدكتورة وكيل وزارة الصحة القرار المطعون فيه رقم (45)لسنة 2013 في 14 أغسطس 2013 وأوردت في ديباجته وأفصحت عن سبب إصداره بأنه استنادا إلى الفاكس الوارد إليها من مجلس مدينة سيدى سالم وقوامه اعتراض أعضاء فى إحدى منظمات المجتمع المدني وإحدى الحركات السياسية "حركة تمرد" على تعيين المدعي, على الرغم من أن تعيينه قد تم بترشيح من اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وهي التي أناط بها القانون إجراء معايير المفاضلة بين المتقدم وانتقاء أفضلهم للوظيفة القيادية.

وأوضحت المحكمة أنه كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهي على قمة مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية على نحو ما جاء بالقرار الطعين في شؤون الوظيفة العامة وإنما كان عليها أن تصدع لأحكام القانون، بحسبان أنه لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني أو الحركات السياسية التدخل في تسيير المرافق العامة أو شؤون الوظيفة العامة في مصر فهي ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يراع المصلحة العامة التي توجبها أحكام القانون وجاء ماساً بالمركز القانوني الذي نشأ للمدعي صحيحاً بناءً على التقييم الذي أجرته المشكلة لاختيار القيادات وهي صاحبة الاختصاص في التقييم والذي توج بالقرار رقم 44 لسنة 2013 والذي لم يمض عليه يوماً واحداً حتى أصدرت وكيل الوزارة قرارها الطعين بإهدار التقييم استجابة لاعتراض أعضاء في منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية وذلك ليس من القانون في شىء مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة بل جاء مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان