ماذا يعني إحالة دعوى إلغاء منع مغني المهرجانات من الغناء للمفوضين؟
كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، وأحمد موزة، وآخرين لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وتختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأي فيها، علمًا بأن رأيها غير ملزم للمحكمة، ويجوز أن تأخذ به أو لا لكنه إجراء ضروري.
ويتساءل البعض عن دور هيئة مفوضي الدولة وسلطاتها واختصاصها في مباشرة الدعاوى، وعما إذا كان دورها يؤثر على الشق المستعجل في نظر الطعون أم لا؟
يقول المحامي بمجلس الدولة محمد حامد، أن هيئة المفوضين تُعد الجهة الأمينة على المنازعات الإدارية وأساساً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن هيئة المفوضين ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.
وتنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك... ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم".
أشار حامد إلى أن المشرع في قانون مجلس الدولة أعطى هيئة المفوضين مجموعة من الاختصاصات على رأسها "تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، إعداد التقرير عن الدعوى، اقتراح إنهاء النزاع ودياً، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائي، الطعن في الأحكام".
الإحالة للمفوضين تعني رفض طلب الاستعجال
وكان المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أكد خلال ورشة عمل للاتحاد في يناير 2020، أن الشق المستعجل بالدعاوى القضائية يتأبى معه الإحالة للمفوضين، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ إما بالرفض أو القبول.
وأشار رسلان إلى أن هيئة المفوضين أعدت تقرير بعدم جواز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين.
تفاصيل الدعوى
واستندت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وتضمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
وقال المحامي: إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
فيديو قد يعجبك: